الشيخ جعفر كاشف الغطاء
85
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ومنها : تمكين الصبيان والمجانين منها . ومنها : إنفاذ الأحكام ، إلا للإمام عليه السلام . ومنها : رفع الصوت . ومنها : اللغو . ومنها : إقامة الحدود . ومنها : إنشاد الضالَّة ، وينبغي أن يقال له : لا ردّها اللَّه عليك . ومنها : نصب المحاريب الداخلة فيها ، الَّتي كأنّها مذابح اليهود . ومنها : الاتكاء والاحتباء مقابل الكعبة . ومنها : الخروج من المسجد بعد سُماع الأذان إلا بنيّة العَود . ومنها : الخذف بالحصى ( 1 ) في المساجد وغيرها ، ومَضغ الكُندُر في المساجد ، وعلى ظهر الطريق ، ومن خذف بحصاة في المسجد لم تزل تلعنه ( 2 ) . ومنها : كشف السرّة ، والفخذ ( 3 ) ، والركبة فيها . ومنها : السفر إليها عدا المسجدين ، ومسجد الكوفة . وروى : أنّ صلاة المرأة في مَخدعِها أفضل من صلاتها في بيتها ، وفي بيتها أفضل منها في الدار ( 4 ) . وروى خير مساجد نسائكم البيوت ( 5 ) ، وأنّ صلاتها وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع خمساً وعشرين درجة ( 6 ) . والظاهر اختلاف الحكم شدّة وضعفاً ، باحتمال الناظر وعدمه ، وقلَّته وكثرته ، والظلمة والضوء ، والمُماثل وغيره ، والمحارم وغيرهم ، والمراد المحافظة على الستر .
--> ( 1 ) يقال : خذفت الحصاة ونحوها خذفاً : رميتها بطرفي الإبهام والسبّابة . المصباح المنير : 165 . ( 2 ) انظر الوسائل 3 : 36 أبواب أحكام المساجد ب 36 . ( 3 ) الفخذ من الإنسان وغيره ، بكسر الخاء وتسكينها ، الجمهرة 1 : 582 . ( 4 ) الفقيه 1 : 259 ح 1178 ، الوسائل 3 : 510 أبواب أحكام المساجد ب 30 ح 1 . ( 5 ) الفقيه 1 : 154 ح 719 ، الوسائل 3 : 510 أبواب أحكام المساجد ب 30 ح 2 . ( 6 ) مكارم الأخلاق : 233 ، الوسائل 3 : 510 أبواب أحكام المساجد ب 30 ح 5 .